احمد البهشتي الفسائي
99
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
عنه باللعان الفاسخ للعقد والنافي للفراش وإن لم يكن الولد بذلك ابن زنا ، بل من أطلق عليه ذلك كان عليه الحدّ » « 1 » . ففي رواية زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : « أنّ ميراث ولد الملاعنة لُامّه » « 2 » . وفي رواية أُخرى في جواب سؤال عبد الرحمن عن أبي عبد الله الإمام الصادق ( ع ) عن ميراث ولد الملاعنة قال : « امّه » قلت : فإن ماتت من امّه من يرثه ؟ قال : « أخواله » « 3 » . وأمّا سائر الفروع فسيجيء في ذيل المسائل الآتية فانتظر . ( مسألة 2 ) : لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الامّ ، ولا أثر للانتساب إلى الأب ، فالأخ للأب والامّ بحكم الأخ للُامّ . أقول : سيأتي حكم ميراث المتقرّبين بالامّ فقط وكون ميراثهم بالسويّة من غير فرق بين الذكر والأنثى وعموم : ) لِلذّكَرِ مِثلُ حَظِّ الانثَيَين ( مخصّص بما دلّ على مساواة ميراث المتقرّبين بالامّ . قال صاحب « الجواهر » : « لا عبرة بنسب الأب هنا بعد انتفائه شرعاً باللعان فلو
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 265 : 39 - 266 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 264 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 264 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 3 ، الحديث 2 .